السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ زَيْتًا سَبْعَةَ عَشَرَ قِنْطَارًا عَلَى أَنْ يَطْبُخَهُ لَهُ صَابُونَا وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثمنه وَأَجْرَةِ طَبْخِهِ أَذْرُعًا مِنَ الْجُوخِ، كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْهُ بِكَذَا وَتَسَلَّمَ كُلُّ مَشْرِيَّهُ، هَلْ يَصِحُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَصِحُ مَعَ مَا ذُكِرَ؛ إِذْ شَرْطُ الطبخ بانفراده مُفْسِدٌ، وَكَذَا شَرْطُ أَخْذِ الْجُوعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْطُورِ بانفراده مُفْسِدٌ، وَالْفَاسِدُ يَجِبُ رَفْعُهُ وَيَحْرُمُ تَقْرِيرُهُ، حَتَّى قَالَ فِي (الْبَزَّازِيَّةِ) وَكَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ: إِذَا أَصَرَّ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى إِمْسَاكِ الْمُشْتَرِي فَاسِدًا وَ عَلِمَ بِهِ الْقَاضِي لَهُ فَسْخُهُ حَقًّا لِلشَّرْعِ، فَعَلَى كُلِّ مِنْهُما فَسْخُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.