حكم شراء المكاتب ولده

السؤال
سُئِلَ: في رقيق متزوج بأمة بغير مولاه، وله منها ولد، فكاتبه مولاه، فاشترى ابنه من مولى،أمه، فهل يدخل في كتابته أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يدخل في كتابته ؛ لأنه اشتراه في حال كتابته، ويمتنع بيعه، فإن أدى بدل الكتابة عتق، وإن عجز رجع كل منهما إلى رق مولاه، وإن مات عن وفاء، أدى منه بدل الكتابة ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته، ويعتق ابنه المذكور، ويرث ما بقي من ماله، وإن مات لا عن وفاء: فإن أدى ولده المذكور البدل حالاً، عتق، وإلا رد إلى الرق عند الإمام، وعندهما يسعى على نجومه ؛ كالولد المولود في الكتابة ؛ كما ذكرناه، وأما إذا اشتراه قبل كتابته: لا يدخل في كتابته.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر