السؤال
سئل: في رجل يملك بيتا باع نصفه لرجل بمبلغ معلوم بمقدار ما ضمنه للمشتري ضمان غرم عما بذمة رجل آخر وكان عقد البيع قبل رؤية المشتري المنزل المذكور باطنا وظاهرا ولما توجه المشتري لأجل معاينة البيت المذكور ورؤيته لم يرض به بهذا الثمن فهل إذا كان عقد البيع قبل الرؤية يكون للمشتري الخيار إن شاء قبل البيع، وإن شاء رده
الإجابة
أجاب: شراء الطالب، أي: رب الدين بدينه شيئا من الكفيل صحيح وقد صرحوا بأن من اشترى شيئا، ولم يره يكون له رده بخيار الرؤية فله الفسخ ورد المبيع بعد الرؤية إذا لم يرض به عندها وكذا له الرد قبل الرؤية في الأصح والله تعالى أعلم.