السؤال
سئل: في امرأة نزل عليها رجال ليلا وضربوا ابنها وخادمتها فمات الابن والخادمة بسبب الضرب فعرفت تلك المرأة عن صفات الضارب وطلبته عند الحاكم وسجنه، ثم بعد إطلاقه ادعت على رجال آخر وأحيلت القضية للحاكم الشرعي وأبرأ القائم عن ورثه الخادمة في الخصومة المدعى عليهم عن دعوى القتل وأبرأهم شقيق الابن المقتول أيضا عن دعوى القتل وبقيت أمه على دعواها عليهم، فهل بعد دعواها على غيرهم أو لا تسمع دعواها عليهم سيما مع عفو ابنها شقيق الميت المنحصر إرثه فيهما فقط.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعوى تلك المرأة القتل على هؤلاء الجماعة بعد دعواها به على غيرهم، حيث ثبت ذلك شرعاً والله تعالى أعلم.