حكم سماع دعوى الزوجة بدين على زوجها المتوفى بعد مرور مدة طويلة

السؤال
سئل: في رجل مات عن أخ وأخت شقيقين وعن زوجة فادّعت زوجته بأن لها دينًا على زوجها معلوم القدر من قبل موته بنحو اثنتين وعشرين سنة ثمن مبيع فأنكر ورثته دعواها والحال إنها حاضرة موجودة مع زوجها المدّة المذكورة وهي ساكنة لم تطالبه ولم تنازعه ولم تدع عليه بشيء منه المدّة المذكورة من غير مانع شرعي يمنعها من ذلك فهل لا تسمع دعواها.
الإجابة

أجاب: إذا لم يكن الزوج معسرًا حال حياته ولم يكن مقرًا بالدين المذكور من مدّة لم تزد على خمس عشرة سنة ثّم ادّعت زوجته بعد موته بالدين المذكور مع كونه غير مؤجل بعد مضيّ المدّة المذكورة وكانت بقية الورثة منكرة لدعواهما ولم يكن هناك عذر يمنعها من الدعوى به المدّة المذكورة لا تسمع دعواها وإلا سمعت والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر