حكم سماع الدعوى بعد مضي مدة طويلة

السؤال
سئل: في رجل ادّعى على آخر دينا ولا بيّنة له فطَلب صاحب الدَّين حقّه من المدين فاعترف بالبعض وأنكر البعض فأراد صاحب الدين تحليفه فامتنع وادّعى أنّ الدائن سرق منه أشياء منذ خمس عشرة سنة ويريد إقامة الدّعوى عليه، فهل لا تسمع دعواه خصوصًا وهو مقيم معه ببلدة واحدة ولا مانع له من الدّعوى تلك المدّة.
الإجابة

أجاب: لا سمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر