السؤال
سئل: في رجل واضع يده على أطيان زراعته تلقّاها عن أبيه، وأبوه تلقّاها عن جده، وكذا على نخيل مدّة تزيد على خمس عشرة سنة وهي مقيّدة عليه في دفاتر الديوان ولم يكن له منازع في المدّة المذكورة والآن شخص يدّعي أنّه يستحق تلك الأطيان، فهل إذا كان حاضرا مشاهدا لتصرّفه فيها بلا دعوى تلك المدّة مع التمكُّن لا تسمع دعواه.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة حيث كان المدّعى عليه جاحدا والمدّعي حاضرا ولم يدع مع تمكّنه من الدّعوى والله تعالى أعلم.