حكم سماع الدعوى بعد مُضي المدة

السؤال
سئل: في رجل واضع يده على نخل تلقاه عن أبيه بالميراث ووضع يده عليه أكثر من عشرين سنة وهو ينتفع به فيها ويدفع خراجه من غير معارض ولا منازع والآن ادّعى رجل عليه بأن بعض النخل كان لأبيه وبعضه كان لعم أبيه وأن أباه مات عنه وعم أبيه مات عن ابن غائب لا يعلم موته ولا حياته. وأن النخل جميعه كان بيع بدون قيمة المثل وأنه يكون قائما مقام أبيه وعم أبيه في إبطال البيع بسبب ذلك وأخذه من واضع اليد عليه فهل لا يجاب لذلك ولا يكون للوارث حق الفسخ بسبب ذلك حيث كان المدّعي معترفا بالبيع في جميع النخل من مورثه وعم أبيه لمورث واضع اليد.
الإجابة

أجاب: نعم لا يجاب لذلك ولا يكون للوارث فسخ البيع بما ذكر والحال هذه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر