السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار تلقّاها عن أبيه بالإرث مدّة تزيد على أربعين سنة، فالآن ادّعى عليه جماعة بأنّ لهم فيها حقًا والحال أنّهم حاضرون مشاهدون لتصرّفه المدّة المذكورة ولم ينازعوا من غير مانع شرعي يمنعهم من الدّعوى، فهل لا تسمع دعواهم عليه والحال هذه.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي والله تعالى أعلم.