حكم سماع الدعوى بعد مرور مدة طويلة

السؤال
سئل: في رجل ادّعى على آخر بأنّه يستحق عنده مبلغّا معلومّا من الدّين من نحو عشرين سنة فأنكر المدّعى عليه دعواه والحال أنّ المدّعي كان حاضرّا موجودّا مع المدّعى عليه المدّة المذكورة وهو ساكت لم يدعّ ولم ينازع من غير مانع شرعي فهل لا تسمع دعواه بعد هذه المدّة.
الإجابة

أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضيّ خمس عشرة سنة فأكثر مع إنكار المدّعى عليه إلّا في الإرث والوقوف ووجود عذر شرعي ككون المدّعى عليه ثابت الإعسار في هذه المدّة ثمّ أيسر والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر