حكم سماع الدعوى بعد مدة من تركها

السؤال
سئل: في رجل واضع يده على جنينة معلومة ادّعت امرأة عليه وبنتها أن لهما في الجنينة المذكورة حقا معلوما بطريق الإرث عن مورثهما فأنكر واضع اليد دعواهما المذكورة فهل تسمع دعواهما المذكورة على واضع اليد المذكور حيث لم يمض على ترك الدّعوى منهما ومن مورثهما بذلك خمس عشر سنة.
الإجابة

لم يجب

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر