حكم سماع الدعوى بعد طول المدة

السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن وترك دارًا فوضع الابن يده على الدّار، وصار يتصرّف فيها بعد أبيه مدّة تزيد على ثلاثين سنة فادّعى الآن جماعة أنهم يملكون الدار المذكورة عن مورّثهم فأنكر واضع اليد دعواهم والحال أنّ مورّثهم كان حاضرًا في البلد ومشاهدًا لتصرّف واضع اليد مدّة تزيد على خمس عشرة سنة وهو ساكت من غير منازعة ومن غير عذر شرعي يمنعه عن الدعوى، فهل والحال هذه لا تسمع دعوى المدعين بعد هذه المدّة حيث أنكر المدّعى عليه دعواهم.
الإجابة

أجاب: لا تسمع الدعوى المذكورة بعد مضي تلك المدّة والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر