السؤال
سُئِلَ: في رجل عمر في دار امرأة بإذنها، فهل تكون العمارة لها، وما أنفقه دين عليها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم تكون العمارة لها وما أنفقه دين عليها، كما ذكرناه في آخر كتاب الكفالة.
وإذا ماتت، واختلف مع ورثتها في الإذن فإن كان الرجل ليس بزوج لها، فالقول قول الورثة وعليه البينة في الإذن، وإن كان زوجها، فالقول قولهم أيضاً، والبينة عليه بالإذن.
وما صرح به في «الأشباه»: من أن الرجل إذا تصرف في ملك غيره، ثم ادعى أنه كان بإذنه، فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته، فماتت، وادعى أنه كان بإذنها، وأنكر الوارث، فالقول للزوج؛ فهو محمول على ما إذا لم يوجب رجوعه عليها، وأما إذا أوجب تصرُّفه رجوعاً له عليها، فلا يعمل بقوله، كهذه المسألة.
وقد صرح الرملي رحمه الله في كتاب العارية: بأن القول قولها بعدم الإذن، والبينة عليه في دعواه الإذن بهذه المسألة ، فتنبه.