السؤال
سئل: في رجلٍ يملك عقارات وله خدم وأرقاء، أسكنهم في عقاره مدة حياته وحياتهم، ثم مات كل من السيد والخدم والأرقاء عن ورثة. فاستمروا ساكنين بالأماكن المذكورة حكم أصولهم. فهل إذا أراد ورثة السيد الآن منعهم وإخراجهم منها يُجابون لذلك، حيث كان الحق ثابتًا لهم فيها عن مورثهم، وإذا امتنعوا من الخروج منها متعللين بطول المدّة، لا عبرة بتعللهم؟
الإجابة
أجاب: لا يسقط الحق بتقادم الزمان. فإذا كان ورثة العتقاء والخدم معترفين بأصل الملك في العقارات للسيد، لا يكون لهم المعارضة بدون وجهٍ شرعي، والله تعالى أعلم.