السؤال
سئل: في رجل متزوج بامرأة عقد عليها في مصر ومكث معها خمس سنين وأراد أن يسافر بها وليس مأمونا عليها، فهل لا يجوز له ذلك، وإذا قلتم بعدم الجواز يجب عليه ما يجب للنساء على الرجال من كسوة ونفقة، وغير ذلك أم كيف الحال.
الإجابة
أجاب: للزوج نقل زوجته بعد إيفاء معجل الصداق إلى ما دون مسافة القصر إلا أنهم قيدوا ذلك بما إذا كان مأمونا عليها وحينئذ إذا تحقق عدم الأمن لا يكون له نقلها والسفر بها، وإذا امتنعت في هذه الحالة لا تعد ناشزة فلها النفقة، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.