حكم سفر الزوج بزوجته دون مسافة القصر وامتناعها

السؤال
سئل: في رجل أراد السفر بزوجته إلى محل دون مسافة القصر فأبت، فهل إذا كان قائما بحقوقها الشرعية وكان مأمونا عليها يجاب لذلك ولا يجبر على الطلاق، وإذا امتنعت تكون ناشزة ولا نفقة لها والحال هذه.
الإجابة

أجاب: لا يجبر الزوج على طلاق زوجته وله نقلها دون مسافة القصر حيث أوفاها ما تعورف تعجيله من المهر وكان مأمونا عليها فإذا امتنعت عن طاعة زوجها بغير حق
162
تكون ناشزة لا نفقة لها ما دامت كذلك، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر