السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر شيئاً بمئة درهم، ثم قال المشتري للبائع: زدتك في الثمن هذا العرض، وهو يساوي خمسين، وقبل البائع في المجلس والمبيع قائم، فهلك ما زاده في الثمن من العرض قبل تسليمه للبائع، فهل انفسخ العقد بقدره، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، ينفسخ بقدره، وهو الثلث هنا، ذكره في المنح» و«الدر المختار» ناقلين عن القنية»؛ لالتحاق الزيادة بأصل العقد.