السؤال
سئل: في صغير رضع من زوجها ابن عم أمه مع بنت لها منه في مدة الرضاع، والآن بلغ الصغير وتزوج بشقيقة البنت المذكورة منكر إرضاعه من الزوجة المذكورة، فهل إذا ثبت بالوجه الشرعي أنه رضع من أم الشقيقة المذكورة يفرق بينهما.
الإجابة
أجاب: نعم يفرق بينهما لعدم صحة نكاحها، إذ أخته رضاعا ولا فرق في ذلك بين ما إذا رضعت البنت التي تزوجها من أمها النسبية التي هي أم الزوج من الرضاع لا وهذا إذا ثبت الرضاع المذكور بالوجه الشرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم.