تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة حرة الأصل مكلفة ثابتة النسب منن العرب لها أخ وأولاد مكلفون أيضا وهم مقيمون جميعا في محله واحدة فعقد لها الأخ المذكور من بعد وفاة زوجها ومضي عدتها وإذنها على معتق لزوجها المتوفى غير كفء لها بدون رضا أحد من الأولاد المذكورين، فهل والحال هذه لا يصح العقد المذكور حيث وقع لغير كفء بدون رضا الولي العصبة الأقرب.
الإجابة
أجاب: إذا كان الزوج المذكور غير كفء للزوجة بحيث يتغير أولياؤها بتزوجه وقد تزوجها بدون رضا أوليائها الأقربين لها الذين هم أولادها في هذه الحادثة، أو بعضهم ففي انعقاد هذا النكاح اختلاف الرواية والفتوى ففي ظاهر الرواية ينعقد وللأولياء المستوين في الدرجة حق الاعتراض وطلب الفسخ ما لم تلد من الزوج والحق الحبل الظاهر بالولادة وعلى هذا، فإن رضي بعضهم بالنكاح بعد العقد نفذ وأفتى بهذه الرواية كثير من المشايخ وعلى رواية الحسن عن الإمام يقع النكاح باطلا أصلا فلا يتوقف على الفسخ وبه يفتى لفساد الزمان وهو أقرب إلى الاحتياط ولا يفيد رضا الأولياء المذكورين أو بعضهم به