السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة ودخل بها وعاشر مدة ثم سافر إلى المحروسة وتركها في منزله وهي على عصمته وغاب مدة نحو سنتين وهو يرسل لها ما تحتاجه من النفقة، ولم يقع منه طلاق لها، فهل إذا حضر من غيبته ووجدها تزوجت غيره يكون العقد الثاني باطلا وتكون باقية على عصمة زوجها الأول إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي ويفرق بينها وبين من تزوجت به بدون وجه شرعي، وإذا تعللت بالإعسار بالنفقة لا عبرة بتعللها.
الإجابة
أجاب: لا يفرق بين الزوجين بإعسار الزوج عن النفقة (1) وحيث كان نكاح الزوج الأول ثابتا بتاريخ سابق على نكاح الزوج الثاني، ولم يثبت على الزوج الأول ما يقتضي الفرقة لا يكون النكاح الثاني صحيحاً، والله تعالى أعلم.