حكم زواج المرأة المدعية للطلاق

السؤال
سئل: في امرأة ادعت أنها مطلقة من زوجها وتزوجت غيره، ثم حضر الزوج وأنكر الطلاق، فهل إذا لم تثبت دعواها بالبيئة يكون العقد الثاني باطلا ويكون القول قول الزوج بيمينه وهي باقية على عصمته ويفرق بينهما وبين الزوج الثاني.
الإجابة

أجاب: حيث ثبت نكاح الزوج الأول لا يكون النكاح الثاني صحيحاً إلا إذا ثبت طلاق الزوج الأول وكان العقد الثاني بعد وفاء العدة، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر