حكم زواج المرأة المتزوجة بآخر دون طلاق

السؤال
سئل: في امرأة متزوجة برجل فذهب إلى جهة أخرى وتزوجت آخر دون وجه شرعي وهي على ذمة زوجها الأول، ثم بعد ذلك حضر الزوج الأول وطلبها على يد 48 نائب قاض قادعت أنه كان أبانها من مدة، ولم يكن معها بينة بذلك فهل لا عبرة بدعواها وتكون على ذمة زوجها الأول ويسوغ للحاكم الشرعي أن يفرق بينها وبين زوجها الثاني حيث تحقق النكاح الأول بوجه شرعي.
الإجابة

أجاب: ليس للمرأة التزوج بغير زوجها إلا إذا تحققت الفرقة بينها وبينه بالوجه الشرعي وانقضت عدتها منه، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر