تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم زواج العم بابنته من ابن أخيه الذي رضع من أمها

السؤال
سئل: في يتيمة لها عم يريد أن يزوجها لابنه القاصر والحال أن الابن المذكور رضع من أمها فهل إذا كان الإرضاع ثابتا لا يجاب العم لذلك ويمنع من العقد عليها لابنه ولو رضع مرة واحدة من أمها والحال هذه.
الإجابة
أجاب: الرضاع في وقته محرم للنكاح، ولو قطرة عندنا فإذا ثبت بالوجه الشرعي لا يصح النكاح، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر