حكم زواج ابن من امرأة أرضعت عمه

السؤال
سُئِلَ: في رجل رضع مع زيد من امرأة أجنبية، ورضع الرجل المذكور من امرأة أخرى تسمى بهند لم يرضع زيد منها، ولزيد ابن، فهل يجوز لابنه أن يتزوج بهند المذكورة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم يجوز له أن يتزوج بها؛ لأنها أم عمه من الرضاع، فهي أجنبية عنه، وأما المرأة التي رضع منها زيد؛ تحرم على ابنه؛ لأنها جدته من الرضاع، ويجوز لزيد أن يتزوج بهند المذكورة؛ لأنها أم أخيه من الرضاع.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر