السؤال
سئل: في أخوين تزوج كل منهما امرأة أجنبية وخلف كل منهما أولاداً ذكوراً وإناثاً في المرأتين المذكورتين، ولم ترضع كل منهما أولاد الأخرى، ثم بعد مدة من السنين تزوج كل من الأخوين المذكورين بامرأة غير الأولى وأتت كل منهما بأولاد كذلك وأرضعت كل منهما أولاد الأخرى، فهل يسوغ لأولاد المرأتين الأوليين التزوج ببعضها بعضاً حيث لم يقع بينهما رضاع محرم.
الإجابة
أجاب: نعم يصح النكاح بينهما حيث لا مانع، إذ يجوز للإنسان أن يتزوج بأخت أخيه رضعاً، والله تعالى أعلم.