تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كانت الأرض بين رجلين، وزرعها أحدهما من غير إذن شريكه، ونبت الزرع، فتراضيا على أن يعطيه الآخر مثل نصف البذر، ودفع له مثل نصفه، فهل يجوز، ويكون الزرع بينهما، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يجوز، ويكون الزرع بينهما، وقبل أن ينبت لا يجوز، فلو طلب الآخر القلع؛ قسمت الأرض، ويؤمر الزارع بقلع ما وقع في نصيب شريكه ذكره في العمادية في باب الاستحقاق.