حكم رد المبيع المعيب على الوكيل

السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى دابَّةٌ من وكيل مالكها، وأضاف وكيل البائع العقد لنفسه، ولم يُضفه لموكَّله، ونقد ثمنها للوكيل، فوجد بها عيباً قديماً بعد تسلّمها وأثبت ذلك على الوكيل بالوجه الشرعي، فهل له ردُّها على الوكيل، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم له ردُّها على الوكيل، وأخذ ثمنها منه حيث نقد الثمن له، وإن نقد الثمن إلى الموكَّل؛ فيأخذ الثمن من الموكَّل، «بزازيَّة».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر