تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل تاجر له شريك آخر ببلدة بعيدة فأرسل له جانبا من البضاعة مع شخص متوجه إلى جهته وأعطاه جانب دراهم معلوما قدره من أصل مصاريفه على البضاعة وأمره بأنه يصرف كل ما يلزم إليها من المصروف ويحرر به قائمه ويحاسبه بها فتوجه بالبضاعة وصار يصرف عليها ويقيد في القائمة كل ما صرفه بوقته أولا فأولا حتى وصلت إلى الشريك الآخر فطلب الشخص من الشريك المرسل له ما زاد له من المصاريف التي في القائمة فأبى أن يعطيه شيئا وقال له إنها لم تساو الثمن الذي عرّف به شريكي في جوابه وقال أنا لم أخبر شريكي بإرسال هذا الصنف إلي ولا أمرت بإرسالها مع المطالب بما يزيد له فأراد المطالب بعد ذلك أن يبيع جانبا من البضاعة على يد المرسل له لأجل استخلاص حقه فأبى أيضا بل حفظ ما أرسل له، ولم يرض يدفع له ما صرفه ولا أعطاه جوابا بوصولها ولا بمحاسبته بما صرفه فحضر إلى الشريك الذي سلمه البضاعة وطلب منه ما زاد له فلم يعطه له أيضا فهل يكون له الرجوع، حيث هو الآذن بالصرف من عنده ليرجع به عليه ومضى على ذلك مدة سنة وكسور.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت الإذن بالصرف ليرجع بما صرفه وأنه صرفه مقدارا معلوما من ماله يكون له الرجوع به والله تعالى أعلم.