حكم رجوع البائع في البيع بسبب الغبن

السؤال
سئل: في عقار مشترك بين جماعة باع بعضهم نصيبه منه للبعض الآخر بعد المزايدة فيه بينهم باطلاع من له معرفه في ذلك من محلتهم ونزل عن ذلك الشريكه وسامح كل الآخر وحصل بينهم التخالص والإبراء العام، ثم بعد ذلك أراد البائع الرجوع فيما باعه متعللا بأنه مغبون في البيع فهل لا يجاب لذلك والحال هذه.
الإجابة

أجاب: إذا صدر البيع في ذلك النصيب من المالك مستوفيا شرائط الصحة لا يكون للبائع فسخه بمجرد تعلله بالغبن الفاحش ما لم يثبت أنه مغبون ومغرور في البيع، فإن تحقق الغرور مع الغبن الفاحش كان للبائع، فسخه، وإلا فلا والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر