السؤال
سُئِلَ: فيمن رأى أحد ثوبين فاشتراهما، ثم رأى الآخر، فهل له ردُّهما بخيار الرؤية، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له ردُّهما بخيار الرؤية، وليس له ردُّ ما لم يره وحده؛ لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض،وبعده، كما في الهداية، وغيرها.
وإذا اشترى زفّين من السَّمن أو الزيت أو العسل، أو حِمْلين من القطن أو الحِنَّاء أو الشعير، أو شيئين من الحبوب، ورأى أحدهما ورضي به؛ فليس له أن يردَّ الآخر إلا أن يكون مخالفاً للأول، فله الخيار حينئذ، إما أن يُمسكهما بكل الثمن، أو يردّهما، فصول العمادية» عن «المنتقى.