أجاب: مجرد ذكر الشهود بعد الحكم حين سؤالهم بمصلحة بيت المال أن التاريخ الذي شهدوا به هو سنة إحدى وثمانين، وإن ذكر سنة اثنتين وثمانين في الأعلام وقع ا من الكاتب أو سهوا لا يوجب نقض الحكم كما أن ذكرهم في جوابهم حين السؤال من مصلحة بيت المال بعد الحكم إن الزوج مات سنة إحدى وثمانين لا يوجب منع من ادعى حقا عليه في تاريخ متأخر لدى القاضي وأثبته وحكم به لربه فقد صرح علماؤنا أيضا بأن يوم الموت لا يدخل تحت الحكم ولا يحكم به، فلو حكم بموته في وقت مخصوص، ثم جاء مدع ادعى حقا على من حكم بموته في تاريخ الدين متأخر يقبل لعدم دخول تاريخ الموت تحت القضاء والحكم بل يجعل الحكم بموته مجردا عن التاريخ كأن التاريخ لم يذكر وعند عدم ذكر التاريخ لا تناقض وهذا إذا لم يكن موته في التاريخ السابق مشهورا مستفيضا عند كل عالم وجاهل وكبير وصغير. فلو كان كذلك وادعى شخص حقا بتاريخ متأخر لا يقضي له القاضي للتيقن بكذب المدعي لا لكونه قضى بتاريخ الموت كما أفاده في رد المحتار عن العلامة خير في حاشيته على البحر وهذه المادة ليست كذلك فلم يظهر ما يبطل الحكم المسطر بالأعلام والله تعالى أعلم.