حكم ذكاة الشاة النادة في المصر

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا ندَّت الشاة في المصر، فهل تحل بالعقر أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تحل عند محمد، وإن ندت في الصحراء، تحل بالعقر، ولا يخفى شرط العجز في ذلك عن أخذها وذبحها، وفي الإبل والبقر بتحقق العجز في المصر.
وفي «السراجية: بعير أو ثور ندَّ في المصر: إن علم صاحبه أنه لا يقدر على أخذه إلا أن يجتمع له جماعة كثيرة؛ فله أن يرميه، والشاة لو ندت في المصر لا يرميها، وفي المفازة يرميها فقد اعتمد على قول محمد القائل بالتفصيل.
وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: لا يحل النعم الأهلي بذكاة الاضطرار؛ لأن العجز فيه عن ذكاة الاختيار نادر، والنادر لا حكم له.
ولنا ما روي عن رافع بن خدیج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من إبل القوم لم يكن معهم حبل، فرماه رجل منهم،، فقال رسول الله: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا رواه البخاري ومسلم

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر