السؤال
سُئِلَ: عَنْهُ بِمَا صُورَتُهُ: فِيمَا أَفَدْتُمْ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْعَطَاءِ الْمَعْرُوفِينَ الْآنَ بِالسَّبَاهِيَّةِ إِذَا قَالُوا لِجَمَاعَةٍ مِنْ كُبَرَائِهِمْ إِنْ كُنَّا كُتِبْنَا لِلسَّفَرِ فَادْفَعُوا عَنَّا لِمَنْ بِيَدِهِ الحَلُّ وَالْعَقْدُ مَبْلَغاً مِنَ الْمَالِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَنَحْنُ نَدَفَعُهُ لَكُمْ، وَتَبَيَّنَ عَدَمُ كِتَابَتِهِم أَنَّهُمْ لَا يَلْزَمُهُمْ مَا دَفَعُوهُ لِتَفْسِيدِهِمِ الدَّفْعَ بِكِتَابَتِهِمْ لِلسَّفَرِ حَيْثُ عُدِمَ الشَّرْطُ عُدِمُ الْمَشْرُوطُ، هَلْ إِذَا تَبَيَّنَ كِتَابَتُهُمْ لِلسَّفَرِ وَمَا مَنَعَ عَنْهُمُ السَّفَرَ إِلَّا دَفَعُ مَبْلَغَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَوُجِدَ الشَّرْطُ يَلْزَمُهُم دَفْعُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا شَكٍّ فِي أَنَّ الْمُفْتِي إِنْمَا يُفْتِي بِمَا إِلَيْهِ السَّائِلُ يُنْهِي، وَإِذَا ثَبَتَ وُجُودُ الشَّرْطِ للرُّجُوعِ، لَا شَكٍّ فِي الرُّجُوعِ قَالُوا:
إِذَا رُفِعَ السُّؤَالُ بِبَيْعِ مَالٍ .... بَاعَه ذُو الْمَالِ جَازَ بِلَا مِرَا
مَعَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْنُونًا فَلا .... أَحَدَ يَقُولُ بِأَنَّهُ صَدَّ الشَّرَا
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.