تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا دفع العدل الرهن إلى الراهن من غير رضاء المرتهن، وهلك الرهن بيد الراهن أو استهلكه، وضمن العدل قيمته لتعديه، ووضعاها عنده أو عند غيره،رهناً، ثم قضى الراهن الدين، فهل تسلم قيمته إلى العدل فيأخذها؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تسلم قيمته للعدل، فيأخذها لوصول الرهن إلى الراهن بدفعه إليه، ووصول الدين إلى المرتهن، كما هو صريح «الهداية» والمنح.