تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم دفع أرض للقيام على شجرها مقابل جزء من الثمر وغرس أرض أخرى مقابل جزء من المغروس

السؤال
سُئِلَ: في رجل دفع لآخر أرضاً ببعضها شجر وبعضها قَرَاحٌ على أن يقوم على الشجر الذي بها ويتعهده، وله ربع ثمره، وعلى أن يغرس في القَرَاح غراساً، وله نصف ما يغرسه، وضربا لذلك مدة معلومة، فهل يصح ويكون على ما شرطا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يصح ويكون على ما شرطا من ربع ثمر الشجر القديم، ونصف الغراس المجدد؛ كما صرح به في «التتارخانية».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر