تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل دفع لآخر أرضاً ببعضها شجر وبعضها قَرَاحٌ على أن يقوم على الشجر الذي بها ويتعهده، وله ربع ثمره، وعلى أن يغرس في القَرَاح غراساً، وله نصف ما يغرسه، وضربا لذلك مدة معلومة، فهل يصح ويكون على ما شرطا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يصح ويكون على ما شرطا من ربع ثمر الشجر القديم، ونصف الغراس المجدد؛ كما صرح به في «التتارخانية».