تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار مدّة تزيد على أربعين سنة وهو يتصرّف فيها بالبناء والسكنى ثم بعد مضي تلك المدّة ادّعى عليه ورثة رجل أجنبي أن لهم نصفها عن والدهم مع أن واضع اليد تصرّف فيها حال حياة والدهم مدّة نحو عشرين سنة وهو مشاهد لذلك ولم ينازعه فيها فهل يمضي المدّة المذكورة مع عدم المنازعة ومع مشاهدة الأولاد وأبيهم من قبلهم لتصرّف واضع اليد لا تسمع الدّعوى والحال ما ذكر.
الإجابة
أجاب: سكوت المورث المدّعي عن الدّعوى خمس عشرة سنة فأكثر من غير مانع شرعي مع مشاهدته تصرّف واضع اليد ولم ينازعه يمنع من سماع دعواه فلا تسمع دعوى وارثه إذ ما ثبت في حق المورث يثبت في حق الوارث والله تعالى أعلم.