تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل في رجلين يملكان دارًا بالميراث الشرعي عن آبائهما فأعارها لأولاد عمهما ليسكنوا فيها فوضعوا أيديهم عليها وهم ينتفعون بها فطلبها المعير منهم فأبوا الإعطاء وتعللوا بأن تلك الدار مشتراة منهما مع اعترافهم بالملك للمذكورين ودعواهم بأن تلك الدار مشتراة مجردة عن الإثبات فهل حيث اعترفوا بأن الملك للمعيرين ولم يقيموا بيّنة على إثبات الشراء لا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات وتنزع الدار من أيديهم بالوجه الشرعي.
الإجابة
أجاب: لا عبرة بالدّعوى المجردة عن الإثبات شرعًا فلا يقضى لمدع بمجرد هو ووالده دعواه والله تعالى أعلم.