تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل بيده،دار ادعى رجل نصفها، وآخر كلها، وبرهن كل منهما على دعواه، فهل يحكم لمدعي النصف بربعها، ويحكم بالباقي لمدعي الكل؟
الإجابة
أجَابَ: يحكم لمدعي النصف بربعها، ويحكم بالباقي لمدعي الكل عند الإمام؛ لأن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة، ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر، فينصف وقالا: الثلث لمدعي النصف، والباقي لمدعي الكل، وإن كانت الدار في أيديهما، فادعى أحدهما نصفها، والآخر كلها، وبرهنا على ذلك؛ فيقضى بجميع الدار لمدعي الكل؛ لأن النصف سالم له لا بالقضاء، والنصف الآخر بالقضاء؛ لأنه خارج كما هو صريح «التنوير»، و الملتقى»، و«الدرر».