السؤال
سئل: في رجل واضع يده على ساقية من مدّة تزيد على عشرين سنة وهو يتصرّف فيه التصرّفات الشرعية من غير منازع ولا معارض له فيها المدّة المذكورة ثم بعد ذلك مات عن ابن فوضع ابنه يده عليها وصار يتصرّف فيها أيضا بأنواع التصرّفات الشرعية مدّة تزيد على خمس عشرة سنة ولم ينازعه أحد فيها المدّة المذكورة والآن ادعت امرأة بأنها تستحقها عن مورثها وتريد أخذها من واضع اليد فأنكر واضع اليد دعواها والحال أن مورثها كان حاضرا في البلد ومشاهدا لتصرّف مورث واضع اليد مدّة وضع يده وهو ساكت لم يدع ولم ينازع ولم يمنعه مانع شرعي عن الدّعوى فهل والحال هذه لا تسمع دعوى المرأة المذكورة بعد مضي تلك المدّة.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال لا تسمع دعوى المرأة المذكورة والله تعالى أعلم.