السؤال
سئل: في جماعة واضعين أيديهم على دار تلقوها بالإرث عن أبيهم وجدهم وصاروا يتصرّفون فيها مدّة تزيد على أربعين سنة فادّعت الآن امرأة أن والدها كان قد اشترى الدار من والد واضعي اليد وبيدها وثيقة بذلك فأنكر واضعو اليد دعوى المرأة المذكورة والحال أن والدها كان حاضرا بالبلد ومشاهداً لتصرّف والد واضعي اليد مدّة تزيد على ثلاثين سنة وهو ساكت المدّة المذكورة من غير مانع شرعي يمنعه عن الدّعوى فهل والحال هذه لا تسمع دعوى المرأة المذكورة بعد مضي تلك المدّة حيث أنكر المدّعى عليهم دعواها.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعوى المرأة المذكورة إن كان الواقع ما هو مسطور والله تعالى أعلم.