حكم دعوى الوقف على طاحونة

السؤال
سئل: في رجل يملك طاحونه بالإرث عن ابيه عن جدِّه ومعه جمعٌ وفير من أهل بلده يشهدون بذلك، فجاء رجل من مشايخ تلك البلد وادّعى على مالكها أنّها وقف وأراد رفع يد المالك عنها، فهل اذا لم يكن مدعي الوقف مستحقًا ولا ناظرًا تسمع دعواه بذلك ويجاب فيها وله رفع يد المالك عن الطاحونة أو تكون دعواه مردوده من أول الأمر لا سيما وقد أُسند الوقف الى رجل لم يعهد أنّه ملك الطاحونة المذكوره ولم يثبت استيلائه عليها بوجهٍ من الوجوه بل وليس له شبهة استحقاق ولم يكن مع المدّعي بيّنه تشهد بذلك.
الإجابة

أجاب: لا يحكم بوقف الطاحونة المذكوره بمجرد دعوة الرَّجل المذكور ويُمنع من معارضة واضع اليد عليها والحال هذه والله تعالى اعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر