تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في نظار على وقف دعوا على ذي يد ما مكنه وقف تخص وقفهم وأنه واضع يده عليها بغير وجه شرعي وطلبوا تسليمها لهم ورفع يده عنها وادعى أنها ملكه فهل إذا أبرزوا من أيديهم كتاب الوقف المتضمن لذلك وأثبتوا دعواهم بالبيئة الشرعية وزكيت في وجهة طبق دعواهم واستوفت الدعوى شرائطها الشرعية وحكم الحاكم المتداعي لديه لجهة وقفهم بذلك يكون حكمه واقعا موقعه الشرعي وإذا أقام ذو اليد بيئة بملكه لا ينقض الحكم السابق بها لأن بينة الخارج أولى ولا سيما بعد الحكم المذكور.
الإجابة
أجاب: دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق فتقدم بيئة الخارج على بينة ذي اليد في ذلك فإذا حكم على ذي اليد بأن ما ذكر وقف بعد استيفاء الدعوى والشهادة لا ينقض الحكم بإقامة ذي اليد بينة على الملك بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.