السؤال
سئل: في رجل مات عن ورثته وترك لهم دارًا وضعوا أيديهم عليها فادّعى عليهم ابن عم لهم بأن الميت وهب له ثلث الدار ولم يثبت عليهم ذلك و وبعد هذه الدّعوى ادّعى بأن الميت أوصى له بثلث الدار ولم يثبت دعواه هذه ببيّنة شرعية وإنما أظهر بذلك ورقة مقطوعة الثبوت فهل لا عبرة بدعواه المجردة ولا بالورقة التي لم يثبت مضمونها شرعًا.
الإجابة
أجاب: لا يقضى لابن العم المذكور بشيء في تلك الدار والحال هذه ويمنع من لا معارضة الورثة حيث كان الواقع ما هو مسطور والله تعالى أعلم.