حكم دعوى الوارث في ساقية بعد تصرف المشتري فيها مدة طويلة

السؤال
سئل: في رجلٍ واضعٍ يده على عدّة ساقيةٍ مدّةً، ادّعى عليه رجلٌ آخر أنّها ملكه، فلم تثبت له، فباعها واضع اليد لآخر بحضرة المدّعي وعلمه بالبيع ولم يعارضه ثمّ مات البائع المذكور، وتصرّف المشتري في العدّة المذكورة بالإجارة وغيرها إحدى عشرة سنةً، ولم يعارض أحدٌ ثمّ مات المدّعي المذكور عن ورثةٍ، فادّعى أحد الورثة على المشتري أنّ العدّة ملكٌ مورثه، فهل لا تسمع دعواه لوضع المشتري يده تلك المدّة من غير معارضة المورث المذكور في حال حياته له؟ وإذا قلتم بسماع الدّعوى، لا بدّ من بينةٍ شرعيّةٍ تثبت الملك للمورث؟
الإجابة

أجاب: إذا لم يثبت الوارث ملك مورثه في عدّة السّاقية المذكورة بالوجه الشّرعيّ، لا يحكّم له بها، ويمنع من معارضة واضع اليد عليها، واللّه تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر