السؤال
سئل: في جماعة اشتروا نخيلا مع إسقاط منفعة الأرض لهم ووضعوا أيديهم عليه مدة ثلاث عشرة سنة، ثم باعه المشترون مع إسقاطهم منفعة الأرض لآخر فاشترى عليه نخيلا وإضافة له ووضع يده على النخيل مدة سنتين ثم باع جميع النخيل مع إسقاط منفعة الأرض لجماعة ووضعوا أيديهم على النخيل والأرض مدة عشر سنين فهل إذا ادعى وارث البائع الأول بعد هذه المدة الطويلة أن مورثه باع نخيله مع إسقاط منفعة الأرض بدون قيمته الآن لا تسمع دعواه خصوصا وأن القيمة تختلف باختلاف الزمن والرغبة وإذا ادعى الإكراه لمورثه على البيع بعد هذه المدة لا تسمع دعواه سيما وأنه مشاهد لتصرف المشترين والبائعين من بائع إلى بائع.
الإجابة
أجاب: لا رد بغبن فاحش في ظاهر الرواية ويفتي بالرد رفقا بالناس إن غره، وإلا لا ولا ينتقل الرد بالتغرير للوارث على ما استظهره مصنف تنوير الإبصار ودعوى الإكراه بعد مضي هذه المدة ونحوها مع التمكن منها لا تسمعها القضاة للنهي والله تعالى أعلم.