السؤال
سُئِلَ: فِي طَاحُونَةٍ بَعَلَّ جَارِيَةٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيَّ، خَرِبَتْ وَتَعَطَّلَتْ، وَانْقَطَعَتْ غَلَتُهَا وَعَائِدُهَا عَلَى المستحقين مُدَّةَ سِنِينَ، وَسَاغَ بِسَبَبٍ ذَلِكَ اسْتِبْدَالُهَا، فَاسْتُبْدِلَتْ بِنِصْفِ دَارٍ عَامِرَةٍ لَهَا غَلَّةٌ وَعَائِدٌ عَلَى المستحقين وَعِشْرِينَ مِنَ الْقُرُوشِ الْأَسَدِيَّةِ، وَحَكَمَ قَاضِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ بِصِحَّةِ الِاسْتِبْدَالِ بَعْدَ بَذْلِ الِاجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ حُكْمًا صَحِيحًا شَرْعِيَّا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ الشَّرْعِيَّةَ، وَالْآنَ يُرِيدُ الْمُسْتَحِقُونَ الدَّعْوَى عَلَى النَّاظِرِ بِعَدَمِ صِحَّةِ الاِسْتِبْدَالِ، مُضْرِينَ عَنِ الْمُسْتَبْدِلِ لِجَاهِهِ، هَلْ لَهُمْ ذَلِكَ أَمْ لَا مَعَ صِحَّةِ الاِسْتِبْدَالِ وَالْحُكْمِ بِلْزُومِهِ وَاسْتِيفَاءِ شَرَائِطِهِ الشَّرْعِيَّةِ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى شَرْعِيَّةٍ صَدَرَتْ فِي ذَلِكَ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، بَلِ الْمُصَرَّحُ بِهِ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَبِهِ يُفْتَى أَعْنِي لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِي شَيْءٍ يَدَّعِيهِ لِلْوَقْفِ، وَلَا فِي شَيْءٍ يَدَّعِي عَلَيْهِ فِيهِ؛ إِذْ حَقُهُمْ فِي الْغَلَّةِ لَا فِي عَيْنِ الْوَقْفِ؛ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْمِلْكِ وَالتَّمَلُكِ، فَافْهَمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.