تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وأخيه وبنته وترك دار وللزوجة عليه مؤخر صداقها فطلبته من التركة المذكور فأذن الأخ والبنت للزوجة في بيع تلك الدار فباعتها بحضرة كل من الأخ والبنت ورضا بالبيع، ثم بعد مضي نحو اثنتي عشرة سنة ادعت البنت أنها كانت قاصرة وقت البيع، فهل إذا ثبت إقرارها بالبلوغ وقت الإذن بالبيع وكان سنها يزيد على عشر سنين لا تصدق في دعواها الآن عدم البلوغ وقته، وإذا صح البيع، وكان للدار جار ملاصق ومضي مدة بعد علمه بالبيع وتصرف المشتري فيها يمكنه الأخذ فيها بالشفعة، ولم يأخذ، ثم أراد الآن الأخذ بها لا يجاب لذلك.
الإجابة
أجاب: إذا راهقت البنت بأن بلغ سنها سنين وأقرت بالبلوغ قبل قولها مع تفسيرها بماذا بلغت واحتمال حالها لذلك وتكون حينئذ في سائرا حكامها كالبالغة فلا يقبل جحودها البلوغ بعد ذلك وسكوت الشفيع عن طلب المواثبة فور علمه بالبيع وقدر الثمن مانع له من الأخذ بالشفعة والله تعالى أعلم.