السؤال
سئل: في رجل اشترى حصّة في مكان ووضع يده عليها مدّة، ثمَّ بعد ذلك أراد رجل مجاور له ومشاهد لشرائه الأخذ بالشفعة أو منع المشتري من الانتفاع بحصَّتِه المشتراة متعللا بأنّ أصلها ملك أجداده ولا بيّنة له على ذلك، فهل لا تقبل دعواه بدون إثبات شرعي وليس له الأخذ بالشفعة حيث شاهد البيع وسكت لا سيما والمكان المبيع فيه الحصّة المذكورة محتكر.
الإجابة
أجاب: لا يقضي للمدّعي بمجرَّد دعواه بدون برهانٍ شرعي على فرض كونها مسموعة، وسكوت الشَّفيع عن الطَّلب بعد علمه بالبيع وقدر الثّمن مسقط لشفيعته بفرض كون المبيع محلاً لها والله تعالى أعلم.