حكم دعوى الحق بعد طول المدة

السؤال
سئل: في أخوين يملكان دارًا بالإرث عن أبيهما أحدهما غائب مع ابنه في النظام مسافة قصر ومكث في غيبته خمس عشرة سنة والآخر مات في تلك المدّة ولم يكن له وارث سوى الغائب فوضع يده رجل أجنبي على الدار المذكورة فحضر الغائب من غيبته وطلب الدار من واضع اليد فامتنع من إعطائها له متعللا بطول المدّة فهل إذا أثبت أن الحق له فيها عن مورثه بالوجه الشرعي يكون له نزعها منه وتسمع الدّعوى بعد مضي تلك المدّة وتكون غيبته عذرا شرعيا.
الإجابة

أجاب: لا يسقط الحق بتقادم الزمان وتسمع الدّعوى من الرجل المذكور حيث كان الحال ما هو مسطور والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر