السؤال
سئل: في رجل اشترى بماله لنفسه داراً ومكث فيها مدة من الزمان وله أخ موجود فباعها المشتري لآخر حال حياة أخيه ومكث الآخر فيها سبع عشرة سنة والآن بعد موت أخيه يدعي البائع المذكور أن الدار لم تكن ملكا له خاصة بل لأخيه نصفها مريدا بدعواه إبطال البيع في نصفها ولا بينة له على ذلك، فهل والحال هذه لا تعتبر دعواه المجردة عن الإثبات.
الإجابة
أجاب: لا تسمع دعوى البائع بما ذكر والحال هذه لأنه سعى في نقض ما تم من جهة فيرد عليه والله تعالى أعلم.